ecole-chaouki - اتفاقية حقوق الطفل1

اتفاقية حقوق الطفل

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

٢٥ المؤرخ في ٢٠ تشرين الثاني

تاريخ بدء النفاذ

/نوفمبر ١٩٨٩ / للأمم المتحدة ٤٤: ٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ ، وفقا للمادة ٤٩

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة

المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف،

أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،

وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أآدت من جديد في الميثاق إيمانها

بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى

الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح،

وإذا تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات

الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز آالتمييز بسبب العنصر أو

اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو

الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،

وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة

الحق في رعاية ومساعدة خاصتين،

واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو

ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين

لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،

وإذ تقر بأن الطفل، آي تترعرع شخصيته ترعرعا آاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في

بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،

وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا آاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح

المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح

والحرية والمساواة والإخاء،

وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذآرت في إعلان

جنيف لحقوق الطفل لعام ١٩٢٤ وفى إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة

في ٢٠ تشرين الثاني

/نوفمبر ١٩٥٩ والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(

وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة ١٠

والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،

وإذ تضع في اعتبارها

إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها

وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولاسيما في المادتين ٢٣ و ٢٤(ولا سيما في) وفى النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوآالات المتخصصة"أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى"

وذلك آما جاء في إعلان حقوق الطفل،

وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية

الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني

والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث

بكين

وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن

هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة،

وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد آل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل

وترعرعه ترعرعا متناسقا،

وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في آل بلد، ولا سيما

في البلدان النامية،

قد اتفقت على ما يلي

(قواعد)، وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة،:

الجزء الأول

المادة ١

لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل آل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن

الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه

.

المادة ٢

١

لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو

الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره

أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي

وضع آخر

. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع.

٢

التمييز أو العقاب القائمة على أساس مرآز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو

أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم

. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال.

المادة ٣

١

الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاآم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية،

يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى

. في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية.

٢

حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ،

تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة

. تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية.

٣

أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي

السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وآذلك من ناحية آفاءة

الإشراف

. تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية.

المادة ٤

. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية.

المادة ٥

.

المادة ٦

. تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.

٢

. تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

المادة ٧

. يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اآتساب.

٢

الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في

. تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب

١

جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما

١

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء

الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم

من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات

الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها

في هذه الاتفاقية

تتخذ الدول الأطراف آل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة

لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية

والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها

المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي

Aujourd'hui sont déjà 1 visiteurs (1 hits) Ici!
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement